القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ

المادة 46
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب المحكمين للجهة التي أصدرت الأمر وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ويكون قرارها في التظلم نهائياً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٩/٠٨