اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
المادة 46الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب المحكمين للجهة التي أصدرت الأمر وذلك خلال ثمانية أيام من
تاريخ إعلانه بالأمر ويكون قرارها في التظلم نهائياً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد