لائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1423هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 3/ب/38313
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تشكيل لجنة تقييم من الوزير من أعضاء البداية ووزارة المالية والاقتصاد
الجامعة ١٢ من ١٨
منظمة التنمية الدولية
المجلس التقضائي الأعلى
٢ - تكون مهمة هذه اللجنة تقدير أقوام رواند المنج وزواالد النظيم وزواالد التحفظ، وتقدير أسرة الأراضي التي تجر على الحماية الحكومية أو الشركات ذات الامتياز العام أو التي تسيهم فيها الدولة بفرض استخدامها لأي من مجهورات المئات الأساسية والمياه والصرف الصحي، وتحديد أجرة الخيار المخصص للنفع العام و وحدات العقار المخصص للنفاذ المحلي.
الجادة السابعة:
١ - تشكل لجنة تقرير من الأعوان أو من طلب البلدية من ثلاثة أعضاء، و رئيس المجلس.
٢ - تولي هذه اللجنة حق المطالبة في المعاير المكان الأدنى، و أساليب الأوراة في العروض أمام المتنافسين أو معاملتهم و تنظيم عقود البائع.
الجادة الثامنة:
١ - تشكل لجنة اء- دار تقرير من المؤثر من الموازنة والثالث بتنفيذ وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
٢ - تكون اللجنة برئاسة رئيس البلدية أو موظف مكتبه عن المالية عشرة، على أن يكون لكل من المؤثرين عشروا.
٣ - تولي هذه اللجنة طلبات مع العروض الذي تراد مناقصة.
أولا: إذا اقترن العروس بتحفظ أو تخفظات.
ثانيا: إذا تآوى عرضان، أو أكثر وكانا أعلى العروض.
تتولى هذه اللجنة تقدير وإعادة تقدير قيمة الإيجار حسب الآتي:
١ - تقدير قيمة إيجار المستأجر من المزايدة العامة نموذج الفقرة (٢) من السادة
(العشرة) والمائتين (الخامسة عشرة) و الثمانين.
٢ - إعادة تقدير قيمة إيجار العقارات المأجورة في جدول يبدو عنده الإيجار وفق ما
تتفق به الفقرة (٢) من المادة (المساعدة والعشرين).
٣ - إعادة تقدير قيمة إيجار العقارات المؤجرة في جدول يبدو عنده الإيجار يتم تعديل عقودها
وفق ما تقضي به المادة (المساعدة والعشرين).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد