لائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1423هـ
المادة الحادية والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 3/ب/38313
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد المدة الزمنية لعقود تأجير العقارات الى البلدية وفقط ما يلي:
١ - خمس سنوات كحد أقصى للموافق المحصصة للوحات الإعلانية وئات البني الدائم.
٢ - سبع سنوات كحد أقصى في الحالات الآتية:
- الأراضي التي لا يتم تسليم عقد تأجيرها إقامة مبان نائبة عليها من قبل المستأجر.
- المباني التي لا يتم تسليم عقد تأجيرها إضافه مبان نائبة عليها من قبل المستأجر.
- الحداثة.
٣ - عشر سنوات كحد أقصى في الحالات الآتية:
- المباني التي يتم تسليمها عقد تأجيرها إحياء مبان تزامم عليها أو إحرام أعدام شائعة لها.
٤ - خمس عشرة سنة كحد أقصى للموافق المحصصة للوحات الإعلانية وئات البني الدائم.
(صفحة 15 من 18)
المحكمة الإدارية الاستئنافية
للمحاكم الإقتصادية الإقليمي
الإشراف والمتابعة
الجادة الثانية والشروون:
براعي في عقود تأخير المقاولات البلدية مائيا:
١ - الحصول على موافقة البلدية على المهلة الماكاة بالإشراف للمأكد من تنفيذ المشروع وفسق
٢ - الموافات والمخططات والمقاول المفتوح عليها البلدية حيث سير العمل أثناء تنفيذ المشروع.
الجادة الثالثة والشروون:
يكون للفرون المشاربة والتأهيل والإجراءات الخاصة بتأجير العقارات، وله تفويض من بسراه
قادة الصلاحية باستثناء مائيا:
١ - الترسيع عن طريق المفوضة بموجب الفقرة (٣) من المادة عشرة.
٢ - الإعارة العامة.
الجادة الرابعة والشروون:
بناء شهر إعارة المستتمر إذا تأخر المستتمر عن مراعجة البلدية لإكمال إجراءات الإعارة. ما دهر شهر
من تاريخ إشعار البلدية والمستمرة في هذه الحالة مصادرة الضمان المقدم من المستتمر، ووجوب موافقة
الوزير مائيا:
١ - ترسيع المبادة على المرخص الذي يليه بنفس قيمة العرض المعروض المستتمر.
٢ - الإعارة المبادة وإعادته لشرائها من جادا.
العادة الخامسة والعشرون :
يوز في حالة عدة أعي العروض لأي، سبب موجب أحكام هذه الفواصل مع
صاحب العرض الذي يليه بعد موافقة الوزير.
العادة السادسة والعشرون :
لا يجوز تحديد أو عدم تحديد الإيجاب أو الموفق موجب هذه العلاجة باستثناء ما يلي :
١ - وحدات العقار المخصص للبيع أمام والمحاص للبيع المعار المخصص للبيع المحدد عقود
٢ - إيجار بسكن مستمر لمدة ثلاثة أشهر إلا فترة تجديد، وذلك بعد إعطاء تقدير.
العادة السابعة والعشرون :
فئة إيجار الوحدة عند كل تجديد من قبل الجهة المقتدر.
العادة الثامنة والعشرون :
أو تحديد حق الإيجار من قبل الجهة المقتدر.
العادة التاسعة والعشرون :
أو تحديد حق الإيجار من قبل الجهة المقتدر.
١ - الإراضي المؤجرة لإقامة مزارع استثمارية كارية والمشار إليها في العقود (٥) من المادة ١١
٢ - العشرين لمدة عقد إيجار قابل لتجديد بعد انتهاء المدة المحددة في العقد إلى خمسة وستة من المادة
الأصيلة ومادة التمديد، وذلك بعد إعطاء تقدير.
العلماء - البرهاني - استوديت
المجلس القضائي الأعلى
وفي الأعبار السالده في السوق، وإذا رغب المستشير في تقديم عقد الإيجار فيعطي بشأنه الحكم.
٢ - الأراضي الموجهة إستثماريا بشرط تخفيض ما ينبغي في العقار (١) أعلاه ونقل مسنده
٣ - المبانى الموجهة إستثماريا بشرط تخفيض ما ينبغي في العقار (٢) أعلاه
٤ - وحدات المبانى الموجهة إستثماريا بشرط تخفيض ما ينبغي في العقار (٣) أعلاه
إن لم يجد المستشير في مرادته عقد عقود
٣ - وحدات المبانى الموجهة إستثماريا بشرط تخفيض ما ينبغي في العقار (٤) أعلاه
إن لم يجد المستشير في مرادته عقد عقود
٥ - وحدات المبانى الموجهة إستثماريا بشرط تخفيض ما ينبغي في العقار (٥) أعلاه
إن لم يجد المستشير في مرادته عقد عقود
٦ - وحدات المبانى الموجهة إستثماريا بشرط تخفيض ما ينبغي في العقار (٦) أعلاه
إن لم يجد المستشير في مرادته عقد عقود
٧ - وحدات المبانى الموجهة إستثماريا بشرط تخفيض ما ينبغي في العقار (٧) أعلاه
إن لم يجد المستشير في مرادته عقد عقود
٨ - وحدات المبانى الموجهة إستثماريا بشرط تخفيض ما ينبغي في العقار (٨) أعلاه
إن لم يجد المستشير في مرادته عقد عقود
٩ - وحدات المبانى الموجهة إستثماريا بشرط تخفيض ما ينبغي في العقار (٩) أعلاه
إن لم يجد المستشير في مرادته عقد عقود
١٠ - وحدات المبانى الموجهة إستثماريا بشرط تخفيض ما ينبغي في العقار (١٠) أعلاه
إن لم يجد المستشير في مرادته عقد عقود
١١ - وحدات المبانى الموجهة إستثماريا بشرط تخفيض ما ينبغي في العقار (١١) أعلاه
إن لم يجد المستشير في مرادته عقد عقود
١٢ - وحدات المبانى الموجهة إستثماريا بشرط تخفيض ما ينبغي في العقار (١٢) أعلاه
إن لم يجد المستشير في مرادته عقد عقود
١٣ - وحدات المبانى الموجهة إستثماريا بشرط تخفيض ما ينبغي في العقار (١٣) أعلاه
إن لم يجد المستشير في مرادته عقد عقود
١٤ - وحدات المبانى الموجهة إستثماريا بشرط تخفيض ما ينبغي في العقار (١٤) أعلاه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد