لائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1423هـ
المادة زينة للإيجارالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 3/ب/38313
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الطريقة الثانية : تتثبت المادة من الإيجار ، وتكون المنافسة فيها على الأجرة السنوية فقط .
الطريقة الثالثة : تكون المنافسة فيها على المادة الزينة للإيجار والأجرة السنوية معا .
وتنهى "أرقة المفاوضة" بين العروض في التعليمات بين الوزير و أجر السنة الخاص على أن – من
على ذلك في شروط المنافسة عند الإعلان عنها .
صفحة 10 من 18
بالمنزل
١ - الأرضي المحطة والمحصصة للسكن .
تطوير الأرضي المخططة ومهبه للسكن بتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة
(مغسلة وأرفسة وكهرباء ومياه وصرف صحي) عن طريق أحد المستمرين على أن يتم تسديده،
تكلفة تنفيذ هذه الخدمات المستمر من على الأنتاج والمقاولة لفترة معينة
الطرفية الأولى : مكن المستثمر من تحقيق الإنتاج و... من الأرضي المطورة لفترة معينة
وذلك وفق ما هو وارد في المادة الحادية
الطرفية الثانية : السائل عن نسبة من الملكية الآراضي المستمر على أن تسددى
له لسداد الأرضي المستمر.
٢ - الأرضي الخدمية والصناعية .
تطوير الأرضي المحصصة والمبنية وأسقف الهند العام برؤية هذه الأرضي بالخدمات
الأساسية اللازمة وأركته ومهبه وكيوبه ووصرف صحي أو كهرباء وكيوبها عن طريق أحد
المستمرين واستثمار تكاليف التطوير المستمر . ويتم إحصاء تكاليف التطوير بسداد الأتار الروجة عليه
الإحكام العامة عشرة :
١ - فنان عن الدخول في المزايدة العامة لجميع المستمرين مع توفير فرص وفرص ومعاملة متساوية به .
صفحة 11 من 18
منشئ القانون
٢ - توفير معلومات كاملة وموحدة عن العقار المطروح في المزايدة وتقديم من الحصول على صده المعلومات في زمن واحد وبتعدادها وعداد لتقديم العروض.
٣ - إخطار المنافسين لغرفة المزايدة العامة عن طريق الإعلان، في ثلاث صحف خلال عليه الأقل.
٤ - تحديد زمان ومكان ومهلة في الإعلان عن المنافسة على أن تكون العروض في مطابقة لمتطلبات لاختيار العروض.
٥ - تحديد المدينة وكمية السعر ووالصفات التي سيتم إتاواها من المنافسين.
٦ - تقديم ضمان بنكي مع العرض بقيمة لا تقل عن إيجار سنة واحدة في حالات الإنجاز أو ضمان.
٧ - تقديم وثائق تثبت أن العرض المقدمة غير مماسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد