القانوني

لائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1423هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
3/ب/38313

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أن يتم الإشهار وفقا للتشريعات القائمة. الملك "المرضي" ابنوريت المبايع الإقتماعي الأعلى ٢ - أن يباشر بانشائها خلال فترة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ اعتاد المخطط ويسنم تقادير الأجرة من قبل اللجنة الاستثمار. وفي حالة انقضاء هذه المدة دون ممارسة صاحب الحق ، يتم التصرف في الأراضي بالأجر من طريق المزايدة العامة الجادة النائبة عشرة: ١ - يجز مقر أو الوزير ناجز ببعض العقارات الآتية : - الحديقة العامة. ٢ - المشاريع المميزة التي خلال كافة موافيه و دراية خاصة والتي يتم بها قرار من الوزير - إعاة على أرض أو وتسيس البلدية. وذلك على طريق المزايدة العامة من خلال المفاوضة بإحدى الآلية : القلب بقيمة الأجل . تتثبت الأجرة من قبل لجنة الاستثمار ويكون المقابلة فيها على أصل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٩/٢٤