لائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1423هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 3/ب/38313
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن يتم الإشهار وفقا للتشريعات القائمة.
الملك "المرضي" ابنوريت
المبايع الإقتماعي الأعلى
٢ - أن يباشر بانشائها خلال فترة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ اعتاد المخطط ويسنم تقادير
الأجرة من قبل اللجنة الاستثمار.
وفي حالة انقضاء هذه المدة دون ممارسة صاحب الحق ، يتم التصرف في الأراضي
بالأجر من طريق المزايدة العامة
الجادة النائبة عشرة:
١ - يجز مقر أو الوزير ناجز ببعض العقارات الآتية :
- الحديقة العامة.
٢ - المشاريع المميزة التي خلال كافة موافيه و دراية خاصة والتي يتم بها قرار من الوزير
- إعاة على أرض أو وتسيس البلدية.
وذلك على طريق المزايدة العامة من خلال المفاوضة بإحدى الآلية :
القلب بقيمة الأجل . تتثبت الأجرة من قبل لجنة الاستثمار ويكون المقابلة فيها على أصل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد