لائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1423هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 3/ب/38313
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنقل أحدكما حالة العقار إلى العقار الثاني فقط لديه الخاصى وفق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد