القانوني

لائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1423هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
3/ب/38313

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنقل أحدكما حالة العقار إلى العقار الثاني فقط لديه الخاصى وفق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٩/٢٤