Charter of King Faisal Specialist Hospital and Research Center 2021M
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 30176
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) والسابعة (السابعة) من النظام، تكون من ضمن اللجان المنبثقة عن المجلس اللجان المتفرقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد