القانوني

Charter of King Faisal Specialist Hospital and Research Center 2021M

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
30176

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) والسابعة (السابعة) من النظام، تكون من ضمن اللجان المنبثقة عن المجلس اللجان المتفرقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/١٣