القانوني

Charter of King Faisal Specialist Hospital and Research Center 2021M

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
30176

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المستشفى، ويجوز - عقدها في مكان آخر. ٢- يجتمع المجلس بزمينه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة - كتابة - قبل الاجتماع (سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال. ٣- تعقد اجتماعات المجلس بخصوصية على الأقل، من فيهم رئيس المجلس أو نائبه. ٤- تصدر قرارات المجلس بخصوصية على الأقل، من فيهم رئيس المجلس أو نائبه. ٥- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه. ٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محضر يرسل الاجتماع الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبقا في المحضر. ٧- للمجلس أن يدعو حضور اجتماعته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت. ٨- يعين بقرار من المجلس أمين له، يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيهه إلى الأعضاء وأمانة المجلس، وعماد الحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمات أخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/١٣