القانوني

Charter of King Faisal Specialist Hospital and Research Center 2021M

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
30176

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال مما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، يتخص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أغراضه، وله بوجوه خاص - ما يلي: ١ - وضع السياسات المتعلقة بأنظمة المستشفى واستراتيجياته، تهديا لاعتمادها من مجلس إدارة الطبية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. ٢ - وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المستشفى، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الطبية من سياسات واستراتيجيات، والإشراف على تنفيذها. ٣ - الإشراف على سير أعمال المستشفى، ورعاية مسيرته وتطوره، ومساعدته على استقلاليته وتميزه. ٤ - إقرار الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المستشفى ومشروعاته. ٥ - إقرار اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية - فيما يذكر بذلك باعتباده وتأمين مشروعاته - والدخلية للمستشفى؛ وغيره من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه. ٦ - تعيين الرئيس التنفيذي. ٩ - تحديد المقابل المالي لخدمات المستشفى وأعماله التي يدرج المجلس مقابل عنها. ١٠ - اعتماد مشروع ميزانية المستشفى. ١١ - الموافقة على حساب المستشفى وتقويمه السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للمستشفى؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة الطبية. ١٢ - الموافقة على تأسيس المشتركين وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المشاركة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وغيرها أو المساهمة فيها، وتحديد صلاحيتها والإشراف على إعداد وتأسيس تأسيسها؛ وذلك وفقا للإجراءات والنصوص النظامية المتعلقة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة هيئة ما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والنصوص. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ١٣ - الموافقة على إبرام المستشفيات ومراكز التمائم والتعاون والعقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بتوقيعها. ١٤ - وضع الضوابط والسياسات المطبقة على طببات الدعم الماستشفي وأية تغيير، وقبول الهبات والإعانات والمنافع والتربنات والأوقاف والمساحات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة، للنظر في اعتمادها. ١٥ - الموافقة على عقد المستشفي للروض وعبر ذلك من صور التمويل، وفقا لضوابط اعتمادها مجلس إدارة الهيئة. ١٦ - وضع استراتيجية استثمار أموال المستشفي المنقولة وأية أتاح قرار الاستثمار ومتابعة أدائه واتخاجه منه، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة، للنظر في اعتمادها. ١٨ - اعتماد المعايير والسياسات المعتمدة لإعداد قرار الاستثمار ومتابعة أدائه واتخاجه منه، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة. ١٩ - تحديد بداية السنة المالية لإعداد قرار الاستثمار والمراجعتها، بما يتوافق مع المعايير والسياسات المعتمدة المالية للمستشفي. ٢٠ - وضع ضوابط ترشيح مجلس المستشفي وتعيينهم في مجلس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها المستشفي أو يساهم فيها، وتحديد حقوقهم وإجازاتهم تجاه المستشفي، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة. ٢١ - إقرار القواعد والإجراءات المنظمة للوصول للاعامل للمستشفي. ٢٢ - إقرار إيجارات وإنفاقات المنظمة لأعمال المستشفي. ٢٣ - إقرار القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس. ٢٤ - تعيين مراقب مالي داخلي. والمجلس - يحسب ما يقدره - تشكل جانب دائم أو مؤقت من بين أعضائه أو من غيرهم، وعهد إليها بما يراه من مهام، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فيه مهامهم ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن ترأده المهام إليها. والمجلس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/١٣