Charter of King Faisal Specialist Hospital and Research Center 2021M
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 30176
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمتع المستشفي بأهليته والكراية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافه وشؤونه، وفروعه ومكانه ومراقفه كافة؛ وفقا للنظام والقوانين، ولما لا يتعارض مع السياسات والإستراتيجيات الوطنية والأطمة والأظمة ذات الصلة بالقطاع الصحي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد