القانوني

Charter of King Faisal Specialist Hospital and Research Center 2021M

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
30176

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمتع المستشفي بأهليته والكراية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافه وشؤونه، وفروعه ومكانه ومراقفه كافة؛ وفقا للنظام والقوانين، ولما لا يتعارض مع السياسات والإستراتيجيات الوطنية والأطمة والأظمة ذات الصلة بالقطاع الصحي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/١٣