القانوني

Charter of King Faisal Specialist Hospital and Research Center 2021M

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
30176

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشرف مجلس إدارة الهيئة -وفقا للصلحيات المخلولة لها نظاما- على المستشفى؛ من خلال اعتماده رؤاخطة الاستراتيجية، وما يضعه من ضوابط ومعايير وأطر قياس أداء ذات صلة بالخدمات الطبية والصحية والبنية والجيم مع تضل بأنظمة المستشفى، وله بشكل خاص ما يلي: ١- اعتماد السياسات المتعلقة بالمستشفى واستراتيجيته. ٢ - اعتماد حساب المستشفي الختامي وتقريره السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوام المالية للمستشفى. ٣ - اعتماد استراتيجية استثمار أموال المستشفى المنقولة والأصول المخصصة له والتصرف بها وإدارته. ٤ - اعتماد ضوابط عقد المستشفي للقروض وغير ذلك من صور التمويل. ٥ - اعتماد ضوابط تسبيب المستشفي للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها. ٦ - اعتماد ضوابط تأسيس المستشفى للعقارات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإشائها صناديق الاستثمار وأوقاف والمساهمات الأخرى مع الإجراءات والنصوص النظامية المعتبرة. ٧ - اعتماد ضوابط وسياسات الدعم المالي للمستشفى وآلية تحفيزه، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها. ٨ - تعيين أعضاء المجلس، والبت في استقامتهم. ٩ - اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، التي تشمل على ضوابط العضوية، وفوائد احتياج أعضاء المجلس وعملهم. ١٠ - اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين. ١١ - تعيين أعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومكافآت أعضائها. ١٢ - اعتماد قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ومكافآت أعضائها. ١٣ - اعتماد سياسة الإفصاح للمستشفى في المستشفي. ١٤ - اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المستشفي وتعيينهم في مجالس إدارته الأخرى التي يتعلقها المستشفي أو يساهم فيها، وتحديد حقوقهم وإعاناتهم الأخرى. ١٥ - تعيين مراجعي حسابات المستشفي، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم. و المجلس إدارة الهيئة تفويض ما يراه مناسبا من صلاحياته إلى مجلس إدارة المستشفي أو رئيسه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/١٣