Charter of King Faisal Specialist Hospital and Research Center 2021M
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 30176
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يتمتع المستشفى -بناء على النظام- بالخصصة الاعتبارية والمنه المالية المستقلة مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح - بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد