القانوني

Charter of King Faisal Specialist Hospital and Research Center 2021M

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
30176

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يتمتع المستشفى -بناء على النظام- بالخصصة الاعتبارية والمنه المالية المستقلة مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح - بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/١٣