القانوني

Charter of King Faisal Specialist Hospital and Research Center 2021M

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
30176

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يهدف المستشفى إلى تحقيق ما يلي: أ- أن يكون رائدا - إقليميا وعالميا- في جالات الرعاية الصحية، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني. ب- دعم عملية التميز وتعزيز الابتكار والإبداع والرعاية؛ في الجالات الطبية والصحية. ج- توفير الكفاءات المتخصصة عالية التدريب في المجال الصحي، وتأهيلهم للعمل. د- دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، ووفقا لما يعتمده مجلس إدارة الجمعية؛ أ- توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية المتخصصة. ب- القيام بالأبحاث والتطبيقات المتعلقة بالجانب الطبي والصحي، والتعاون مع الجهات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة لتطوير وسائل العلاج وتحسينها والرعاية الطبية والصحية في المملكة بصورة عامة ومتخصصة بصيغة خاصة. ج- وضع الخطط والبرامج لأنشطة المستشفى واستراتيجياته، ووضعها إلى مجلس إدارة الجمعية؛ د- الإسهام في توفير الكفاءات المتخصصة وتأهيلها للعمل في مجال المستشفيات، وذلك بتوفير سبل تدريبها في شتى برامج التعليم. و- تقدم برامج متكاملة لتدريب الممارسين الصحيين من أجل إعدادهم للمشاركة في الرعاية الصحية والطبية. المملكة العربية السعودية هيئة (بن) البريد السعودي Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ز - دعم السياحة في تنمية القطاع الخيري وغير الربحي ذات الصلة بأعمال الصحي على جميع مستويات الرعاية. ط - تلقي الأصول، والتصرف بها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والخصائص، والأوراق المالية، والمعاملات الأجنبية، والسلع، والمشتقات المالية بأي منها؛ داخل المملكة وخارجها. ع - استثمار أموال المملكة، والأصول المخصصة له، وفقا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. ل - تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وخطوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للإجراءات والنصوص النظامية، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والنصوص. ل - إيراد الاتفاقيات ومذكرات التعاون والاتفاق، وتداول الخرائط مع المستشفيات والمؤسسات الأخرى وأخريها والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعماله ومهامه؛ بما في ذلك هيئات ومؤسسات الاعتماد الدولية. م - تأسيس وإدارة الأوقاف المحلية وخارجها، وفقا للإجراءات والنصوص النظامية، وما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والنصوص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/١٣