Charter of King Faisal Specialist Hospital and Research Center 2021M
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 30176
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للمستشفي مجلس إدارة، يشكل من (أحد عشر) عضوا –يكون بينهم رئيس المجلس ونائب له –يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد قرار مكافأت أعضاء المجلس.
٢ - تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد