القانوني

Charter of King Faisal Specialist Hospital and Research Center 2021M

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
30176

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للمستشفي مجلس إدارة، يشكل من (أحد عشر) عضوا –يكون بينهم رئيس المجلس ونائب له –يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد قرار مكافأت أعضاء المجلس. ٢ - تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/١٣