Charter of King Faisal Specialist Hospital and Research Center 2021M
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 30176
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- للمستشفى عشرة:
المستشفى - بعد موافقة المجلس - قبول الحبات والإعانات والمترعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى داخل المملكة أو خارجها، وفقا للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وما لا يتعارض مع النظام.
وعلى أعضاء المجلس العمل على تشجيع تقديم الهبات والإعانات والمترعات والأوقاف، وغيرها من المساهمات للمستشفى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد