القانوني

Charter of King Faisal Specialist Hospital and Research Center 2021M

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
30176

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- للمستشفى عشرة: المستشفى - بعد موافقة المجلس - قبول الحبات والإعانات والمترعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى داخل المملكة أو خارجها، وفقا للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وما لا يتعارض مع النظام. وعلى أعضاء المجلس العمل على تشجيع تقديم الهبات والإعانات والمترعات والأوقاف، وغيرها من المساهمات للمستشفى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/١٣