القانوني

Charter of King Faisal Specialist Hospital and Research Center 2021M

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
30176

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتألف موارد المستشفى مما يأتي: ١ - ما يخص له من إعانات حكومية. ٢ - الضروب، وغير ذلك من مصادر التمويل. ٣ - الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها. ٤ - المقابل المالي الذي يتفاخض نظر الخدمات والأعمال التي يقدمها. ٥ - عوائد استثماراته وريع أوقافه وأملاكه. ٦ - الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، وعلى آلأهاد المستشفي وطبيعة نشاطه. وتوجب جميع إيرادات المستشفى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المستشفي ووالديه. والمستشفي - في الحالات التي يتم فيها فروع أو مكاتب خارج المملكة - فتحسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، على أن يقتصر التعامل في هذه الحسابات على ما علاقة بتلك الفروع أو المكاتب، ووفق اللوائح التي يقرها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/١٣