Charter of King Faisal Specialist Hospital and Research Center 2021M
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 30176
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتولى تحقيق حسابات المستشفى ومراجعة حسابات تقريري (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنويا، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام، ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts at The Council of Ministers
٢- مارس مراحل الحسابات أعماله ومهماته وفقا للمعيار والسياسات المحاسبية المعتمدة من المجلس ويتيحق من مطابقة الموازنة والحسابات النهائية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسك هذه السجلات دقيقا ومتفقا مع القواعد المعتمدة مع المادة العاشرة:
١- يعكس المستشفي السجلات والدفاتر الإدارية والخاصة التي يتعاق بها وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويكون التسجيل والفيد فيها أولا بأول، وتحفظ في مقر المستشفى الرئيس.
٢- للمستشفي إبرام العقود والاتفاقيات - داخل المملكة وخارجها - بغير اللغة العربية وفق ما تتخصه حاجة العمل ومصلحة المستشفى، وتخضع لمتطلبات اللجنة الأعلى للملكية وقضاياها، إلا ما تتخصه مصلحة المستشفي إحضاء منه لقوانين أجنبية أو اختصاص حكام أجنبية أو للتحكم، وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات المعتمدة.
٣- يرفع المجلس استمرارية والمصائر والضوابط والإجراءات والنظم - التي ينص النظام عليها اعتمادها أو إقرارها من مجلس إدارة المشفى إلى مجلس إدارة المشفى اللجنة للنظر والبت فيها، أو يوجه بإجراء أي تعديل عليها وفق ما يراه مناسبا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد