القانوني

Charter of King Faisal Specialist Hospital and Research Center 2021M

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
30176

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل النظام محل مستشفي ومركز اختصاصي ومركز الأبحاث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٥) وتاريخ ١٤٢٢/١٠/٣٠، وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه أحكام ذات صلة بالمستشفى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/١٣