Charter of King Faisal Specialist Hospital and Research Center 2021M
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 30176
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل النظام محل مستشفي ومركز اختصاصي ومركز الأبحاث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٥) وتاريخ ١٤٢٢/١٠/٣٠، وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه أحكام ذات صلة بالمستشفى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد