القانوني

Charter of King Faisal Specialist Hospital and Research Center 2021M

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
30176

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن يكون المجلس ولا لأي من منسوبي المستشفى أي مصلحة شخصية في عقود المستشفى، إلا إذا أفضت عن ذلك وأثبت الإجراءات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/١٣