Charter of King Faisal Specialist Hospital and Research Center 2021M
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 30176
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن يكون المجلس ولا لأي من منسوبي المستشفى أي مصلحة شخصية في عقود المستشفى، إلا إذا أفضت عن ذلك وأثبت الإجراءات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد