القانوني

لائحة الوثائق والمحفوظات المالية لعام 1421هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
595

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوثائق التي يتم استخراج أو تصوير أعداد مكررة منها لمواجهة حاجات عملية معينة، يتم إخلاص السحب أو الصور الزائدة بعد انتهاء الحاجة إليها دون الرجوع إلى لجنة الإتلاف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/١٠