لائحة الوثائق والمحفوظات المالية لعام 1421هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 595
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الحفاظ على وسائل التصوير والنماذج المعتمدة التي ينص عليها في قوانين مدد الحفظ على وسائل التصوير المعتمد، ويتم تزويد المركز الوطني للوثائق والأرشفات بنسخ أصلية كاملة من هذه المصادر، وعلى المركز الوطني أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على هذه السبح، ومن ذلك حفظها في خزائن أمنية وفي أماكن آمنة ومعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد