القانوني

لائحة الوثائق والمحفوظات المالية لعام 1421هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
595

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب الحفاظ على وسائل التصوير والنماذج المعتمدة التي ينص عليها في قوانين مدد الحفظ على وسائل التصوير المعتمد، ويتم تزويد المركز الوطني للوثائق والأرشفات بنسخ أصلية كاملة من هذه المصادر، وعلى المركز الوطني أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على هذه السبح، ومن ذلك حفظها في خزائن أمنية وفي أماكن آمنة ومعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/١٠