لائحة الوثائق والمحفوظات المالية لعام 1421هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 595
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلف الوثائق التي انتهت عقودها وفقا لقوانين مدد الحفظ والإحراطات المحددة في لائحة الإتلاف بعد انتهاء مدة حفظها ما نص على تحويلها إلى مصادر في الغوام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد