القانوني

لائحة الوثائق والمحفوظات المالية لعام 1421هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
595

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلف الوثائق التي انتهت عقودها وفقا لقوانين مدد الحفظ والإحراطات المحددة في لائحة الإتلاف بعد انتهاء مدة حفظها ما نص على تحويلها إلى مصادر في الغوام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/١٠