القانوني

قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تبلغ المدعي عليه شخصه أو وكيله بصحيفة الدعوى أو بموعود الجلسة أو أوضح هو أو وكيله مدكرة بدعواه ولم يحضر، أو وكيله أو وكيله أي جلسة ثم غاب بعد ذلك، فيعد القرار سائر حضوريا في حقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٠٤