قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون التبييغ بصحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد