قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز انتحاد الجلسة وسماع أقوال طرف الدعوى وطلباتهم ووضعها بحضور أي من الأعضاء، وفي حال انتحاد الجلسة بحضور واحد من الأعضاء، يكون هذا العضو ناشئ عن رئيس الدائرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد