قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون طلب على ممثل خالد ثلاثين دقيقة من الميعاد المقرر لبدء الجلسة، ما لم تقرر الدائرة تمديد هذه الميعاد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد