القانوني

قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون طلب على ممثل الدائرة التحيي أو طلب رد وجهها إلى رئيس الدائرة، ويكون طلب رئيس أي دائرة من دوائر اللجنة التشعي أو طلب رد وجهها إلى رئيس الدائرة الأولى اللجنة الاستئنافية، ويكون طلب رئيس الدائرة الاستئنافية على أي شخص فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٠٤