قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون طلب على ممثل الدائرة التحيي أو طلب رد وجهها إلى رئيس الدائرة، ويكون طلب رئيس أي دائرة من دوائر اللجنة التشعي أو طلب رد وجهها إلى رئيس الدائرة الأولى اللجنة الاستئنافية، ويكون طلب رئيس الدائرة الاستئنافية على أي شخص فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد