القانوني

قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا شطبت الدعوى، جاز للمدعي أن يطلب استمرار النظر فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشطب، وفي هذه الحالة يستكمل عن في نظرا، فإن غاب المدعي مرة أخرى دون قدرة الدائرة، تشطيب الطلب المدعي استمرار النظر فيها بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ الشطب الأول أو عند شطبها للمرة الثانية؛ فيجب قبل الدعوى مرة أخرى لتطلبنا من جديد، فإن شطبت بعد ذلك فلا يجوز تقديم مرة أخرى إلى اللجنة الاستئنافية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٠٤