القانوني

قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشطيب الدعوى - إن كانت غير صالحة للحكم فيها - إذا غاب المدعي عن أي جلسة ثبت طلبه بها ولم يتقدم بمدير تقبله الدائرة. وإذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها، فيجب على الدائرة الحكم فيها إذا طلب المدعي عليه ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٠٤