القانوني

قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تولي المدعي التبليغ بالدعوى ولم يبلغ، جاز خطاب به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ قيامها. وإذا قررت الدائرة شطب الدعوى، جاز إعادة السير فيها بعد تبليغ المدعي عليه بالدعوى إذا لم تمض ثلاثين يوما من تاريخ الشطب، ولا فيجب كيد الدعوى مرة أخرى لنظرها من جديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٠٤