قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تولي المدعي التبليغ بالدعوى ولم يبلغ، جاز خطاب به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ قيامها. وإذا قررت الدائرة شطب الدعوى، جاز إعادة السير فيها بعد تبليغ المدعي عليه بالدعوى إذا لم تمض ثلاثين يوما من تاريخ الشطب، ولا فيجب كيد الدعوى مرة أخرى لنظرها من جديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد