قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الإبتداء أمام الدائرة بإيماء باتا لا يتعارض مع طبيعة الدعوى، ويشمل ذلك الوسائل الإلكترونية ومنها البريد الإلكتروني والتاتصالات الهاتفية المسجلة والرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف والفاكس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد