قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للدائرة - عند الاقتضاء - ندب خبير أو أكثر، ولا يجوز أن يتواصل معه أي من أطراف الدعوى إلا من خلال الاماة.
٢- تحدد الدائرة - فيما يقرر ندب خبير وإيداع تقريره أو إفادته رأيه، وتحدد كذلك الطلب أو الأطراف المكلفين بتحليل التقارير، ويتعهد الاتماعه - يحسب ما زاد الامانة وذلك بما بالإيداع في حسابها.
٣- إذا لم يوجد أي من أطراف الدعوى أتعاب الخبير وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقرير الخبير المنتدب؛ جاز للدائرة إصدار قرار باعتبار ذلك تركما للخدموى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد