قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لاغراض تحقيق حكم المادة (الحادية والعشرون) من هذه القواعد، يحدد تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة بناء على الاتفاقات المبرمة بين أطراف المنازعة أو الاتفاقات السابقة بينهم أو بما على الاتفاقة أو الاتعيمات أو الأعراف أو المبادئ المستقرة أو أي قرينة يستفاد منها في تحديد ذلك التاريخ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد