القانوني

قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لاغراض تحقيق حكم المادة (الحادية والعشرون) من هذه القواعد، يحدد تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة بناء على الاتفاقات المبرمة بين أطراف المنازعة أو الاتفاقات السابقة بينهم أو بما على الاتفاقة أو الاتعيمات أو الأعراف أو المبادئ المستقرة أو أي قرينة يستفاد منها في تحديد ذلك التاريخ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٠٤