القانوني

قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تمسر قرارا محلا بالاتفاق المعجل - بكفاية أو من دونها يخص تدبيرها - في أي من الجالات الآتية: ١- إذا صدر قرار بناء على إقرار قضائي من المدين، أو بناء على وقيمة لم يتم تبييزرها، أو بناء على طلب: ٢- إذا صدر قرار لمصلحة عملي في دعوى محلا تمويل وكان راتب العميل حاصل على ذلك التمويل مقدما لوحده كدفعة كفالة للمرتئبة على الاتفاق المنازعة. ٣- عندما تقدر الدائرة وقوع ضرر لا يمكن تداركه بسبب الخشية من تأخير تنفيذ القرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٠٤