قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تمسر قرارا محلا بالاتفاق المعجل - بكفاية أو من دونها يخص تدبيرها - في أي من الجالات الآتية:
١- إذا صدر قرار بناء على إقرار قضائي من المدين، أو بناء على وقيمة لم يتم تبييزرها، أو بناء على طلب:
٢- إذا صدر قرار لمصلحة عملي في دعوى محلا تمويل وكان راتب العميل حاصل على ذلك التمويل مقدما لوحده كدفعة كفالة للمرتئبة على الاتفاق المنازعة.
٣- عندما تقدر الدائرة وقوع ضرر لا يمكن تداركه بسبب الخشية من تأخير تنفيذ القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد