قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استثناء من حكم الفقرة (٢) من المادة (السادسة والعشرين)، للدائرة الاكتفاء - بصادرة استئناف إلى المادة (الثالثة) من هذه القواعد - دون النطق بها في جلسة علنية؛ ويكون ذلك بالاكتفاء، بتبيين أطراف الدعوى بالقرارات - الصادرة في شأن أي من التدابير التحفظية أو الوقائية أو الضروع الشكلية أو أي من الأخرى التي تتدرجها اللجنة - دون النطق بها في جلسة علنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد