القانوني

قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استثناء من حكم الفقرة (٢) من المادة (السادسة والعشرين)، للدائرة الاكتفاء - بصادرة استئناف إلى المادة (الثالثة) من هذه القواعد - دون النطق بها في جلسة علنية؛ ويكون ذلك بالاكتفاء، بتبيين أطراف الدعوى بالقرارات - الصادرة في شأن أي من التدابير التحفظية أو الوقائية أو الضروع الشكلية أو أي من الأخرى التي تتدرجها اللجنة - دون النطق بها في جلسة علنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٠٤