القانوني

قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- على الدائرة تضمير قرارها ما يفيد أن الاطراف طلب استئناف قرار خلال ثلاثين يوما، وأن القرار يكون نهائيا واجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. - يبدأ إحتساب الموعد الموعد للطب استئناف بالانتهاء من انقضاء المدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٠٤