قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- على الدائرة تضمير قرارها ما يفيد أن الاطراف طلب استئناف قرار خلال ثلاثين يوما، وأن القرار يكون نهائيا واجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.
- يبدأ إحتساب الموعد الموعد للطب استئناف بالانتهاء من انقضاء المدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد