قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا تعذر تبييغ المحكوم عليه غيابيا بالقرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، يشترط إعلان في أي من الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى بما يفيد بصدوره مع إبلاغ المحكوم عليه - في الإعلان نفسه - بأن له طلب الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان.
٢- إذا لم يتم التبليغ المحكوم عليه خلال بقليل الاعتراض - خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة - عند القرار نافذا، فإن غير ذلك يعتبر طلب التبليغ القرار، فعلى الداعي إدادة نسخة القرار في قرار مرافعته، نظرا لعدم قبوله مما سبق.
وإذا لم يتم التبليغ بدفوعه وردوده خلال المدة المحددة؛ تصدر دائرة قرار بإتخاذ قراره السابق. وفي هذه الحالة يكون قرارا نافذا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد