القانوني

قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تسلم الدائرة نسخة القرار في يوم النطق به إن أمكن، وإلا حددت موعد تسليمها لا يتجاوز يوما، ويدون ذلك في الضبط. - في حال عدم صدور نسخة القرار في التاريخ المحدد، يبدد الموعد الموعد المكافية حسب ما تراه الدائرة، ويدون ذلك في الضبط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٠٤