قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تسلم الدائرة نسخة القرار في يوم النطق به إن أمكن، وإلا حددت موعد تسليمها لا يتجاوز يوما، ويدون ذلك في الضبط.
- في حال عدم صدور نسخة القرار في التاريخ المحدد، يبدد الموعد الموعد المكافية حسب ما تراه الدائرة، ويدون ذلك في الضبط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد