قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تصدر القرارات بالاجلابية، ويوقع عليها جميع أعضاء الدائرة، ويدون العضو المخالف رأيه مسببا في محضر الضبط ويبلغ بملف الدعوى، على أن يتضمن القرار ما يفيد صدوره بالإعلام أو الاغلبية.
٢- يكون النطق بالقرار في جلسة علنية بحضور جميع أعضاء الدائرة، ويجوز أن يكون النطق بالقرار بحضور أحد أعضائها على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد