القانوني

قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تصدر القرارات بالاجلابية، ويوقع عليها جميع أعضاء الدائرة، ويدون العضو المخالف رأيه مسببا في محضر الضبط ويبلغ بملف الدعوى، على أن يتضمن القرار ما يفيد صدوره بالإعلام أو الاغلبية. ٢- يكون النطق بالقرار في جلسة علنية بحضور جميع أعضاء الدائرة، ويجوز أن يكون النطق بالقرار بحضور أحد أعضائها على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٠٤