قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للدائرة تضمين القرار الذي تصدره منح المحكوم عليه أجلا أو أنالا لسداد المديونية المتخلفة بها دمثه بناء على طلب منه يذكر فيه أسبابه وما يثبت قدرته على الوفاء، على أن تبين في قرارها - في حال الموافقة على طلبه - أسباب الاستجابة إلى الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد