القانوني

قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للدائرة تضمين القرار الذي تصدره منح المحكوم عليه أجلا أو أنالا لسداد المديونية المتخلفة بها دمثه بناء على طلب منه يذكر فيه أسبابه وما يثبت قدرته على الوفاء، على أن تبين في قرارها - في حال الموافقة على طلبه - أسباب الاستجابة إلى الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٠٤