القانوني

قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تحسب مدة إعداد نظر الدعوى قدر بثلاثة أو بإثبات تركها من المدة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرون)، من هذه القواعد، ويستكمل احتساب المدة من تاريخ صدور قرار بالتشطيب أو بإثبات الترك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٠٤