قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تحسب مدة إعداد نظر الدعوى قدر بثلاثة أو بإثبات تركها من المدة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرون)، من هذه القواعد، ويستكمل احتساب المدة من تاريخ صدور قرار بالتشطيب أو بإثبات الترك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد