قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للجنة سماع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، ما لم يتقدم المدعي بطلب اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد