القانوني

قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ

المادة الثمانية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكتفي بتقديم الطعن على القرار من الدائرة المعترض عليها - في الحالات الآتية: ١- القرارات الصادرة في الدعاوى السياسية التي تحدد مقدارها اللجنة الاستئنافية. ٢- القرارات الصادرة برد الدعوى لعدم تحريرها. ٣- القرار الصادر بتفسير أي قرار أو تصحيحه. ٤- القرار الصادر بناء على طلب. ٥- القرار الصادر بإلغاء حكم. ٦- القرار الصادر بإلغاء أحكام أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٠٤