القانوني

قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للقجهة الاستئنافية - بناء على طلب المحكوم عليه - أن تأمر بتوقيف التنفيذ المعجل متى ما رأى أن أسباب الاعتراض على القرار قد تقتضي يقضه، أو إذا رأى أن يخشى من التنفيذ المعجل وقوع ضرر يتعذر تداركه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٠٤