قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للقجهة الاستئنافية - بناء على طلب المحكوم عليه - أن تأمر بتوقيف التنفيذ المعجل متى
ما رأى أن أسباب الاعتراض على القرار قد تقتضي يقضه، أو إذا رأى أن يخشى من التنفيذ
المعجل وقوع ضرر يتعذر تداركه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد