قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد