قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا امتنع الجهة المصدرية عن تنفيذ القرار الخاص بها من أي من الدائرة، تقوم
الأمانة بإشعار مؤسسة التبليغ، لتتقوم المؤسسة باتخاذ ما يلزم وفقا
لصلاحياتها حيال هذه اللجان لتنفيذ القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد