القانوني

قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا امتنع الجهة المصدرية عن تنفيذ القرار الخاص بها من أي من الدائرة، تقوم الأمانة بإشعار مؤسسة التبليغ، لتتقوم المؤسسة باتخاذ ما يلزم وفقا لصلاحياتها حيال هذه اللجان لتنفيذ القرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٠٤