قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للدائرة - في سبيل إزلام المحكوم عليه بتنفيذ القرارات النهائية ذات الصلةخاصتها
- إصدار قرار أو أكثر بما يلي:
١- الحجز على حسابات المحكوم عليه المصرفية و/أو الاستثمارية.
٢- الحجز على مستحقات لدى الجهات الحكومية.
٣- منعه من السفر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد