القانوني

قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للدائرة - في سبيل إزلام المحكوم عليه بتنفيذ القرارات النهائية ذات الصلةخاصتها - إصدار قرار أو أكثر بما يلي: ١- الحجز على حسابات المحكوم عليه المصرفية و/أو الاستثمارية. ٢- الحجز على مستحقات لدى الجهات الحكومية. ٣- منعه من السفر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٠٤