قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة الثامنة والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد طلب الاستئناف مقدما من تاريخ تقديمه، ولا تشطب أيام العطل الرسمية للاعياد ضمن المدة المقررة لطلب الاستئناف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد