قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون القرارات الصادرة من اللجنة الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها أمام أي جهة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد