قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الأمانة كل الدعاوى، والتقاضي، وتحضير الدعاوى، والاتصال مع أطرافها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد